438

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - أمثلة تجاوز الجناية للحد الذي يؤمن به الحيف.
٢ - القصاص.
الجزء الأول: أمثلة تجاوز الجناية للحد الذي يؤمن به الحيف:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - الهاشمة، وهي التي تهشم العظم.
٢ - المنقلة، وهي التي تهشم العظم وتنقله عن موضعه.
٣ - المأمومة وهي التي تصل إلى الدماغ.
٤ - قطع بعض قصبة الأنف وهو ما صلب منه.
٥ - قطع الذراع بين المرفق والكوع.
٦ - قطع الساق بين الركبة والكعب.
الجزء الثاني: القصاص:
وفيه جزئيتان هما:
١ - القصاص من موضع القطع.
٢ - القصاص من المفصل الذي قبله.
الجزئية الأولى: القصاص من موضع القطع:
وقد تقدم ذلك في القصاص من غير مفصل ولا حد.
الجزئية الثانية: القصاص من المفصل أو الحد الذي دون القطع:
وفيها فقرتان هما:
١ - القصاص.
٢ - أرش الزائد.
الفقرة الأولى: القصاص:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - الأمثلة.
٢ - القصاص.

1 / 444