439

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

٣ - التوجيه.
الشيء الأول: الأمثلة:
وفيها نقطتان هما:
١ - أمثلة الاقتصاص من الحد الذي دون الجناية.
٢ - أمثلة الاقتصاص من المفصل الذي دون الجناية.
النقطة الأولى: أمثلة القصاص من الحد الذي دون الجناية:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - الاقتصاص من الهاشمة موضحة.
٢ - الاقتصاص من المنقلة موضحة.
٣ - الاقتصاص من الآمة موضحة.
٤ - الاقتصاص بقطع مارن الأنف في الجناية بقطع القصبة.
النقطة الثانية: أمثلة الاقتصاص من المفصل الذي دون الجناية:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - الاقتصاص بقطع الكف في الجناية بقطع الذراع.
٢ - الاقتصاص من المرفق في الجناية بقطع العضد.
٣ - الاقتصاص بقطع القدم في الجناية بقطع الساق.
٤ - الاقتصاص من الركبة في الجناية بقطع الفخذ.
الشيء الثاني: القصاص:
إذا تجاوزت الجناية المفصل أو الحد الذي يؤمن الحيف بالقصاص فيه، جاز القصاص من ذلك المفصل أو ذلك الحد.

1 / 445