440

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الشيء الثالث: التوجيه:
وجه جواز الاقتصاص من المفصل أو الحد الذي دون محل الجناية ما يأتي:
١ - أنه يجوز لو كانت الجناية منه فكذلك حال الزيادة؛ لأنها لا تضعف الحق بل تؤكده وتقويه.
٢ - أن الاقتصاص من دون محل الجناية ترك لبعض الحق، وترك بعض الحق جائز كترك جميعه وأولى.
٣ - أن عدم القصاص يؤدي إلى إسقاط القصاص؛ لأن بإمكان من أراد أن يقطع أو يجرح ويسلم من القصاص، أن يقطع من غير مفصل أو يجرح من غير حد.
الفقرة الثانية: أرش الزائد:
وفيها شيئان هما:
١ - بيان الأرش.
٢ - استحقاق الأرش.
الشيء الأول: بيان الأرش:
وفيه نقطتان هما:
١ - إذا كان في الزائد مقدر.
٢ - إذا لم يكن في الزائد مقدر.
النقطة الأولى: إذا كان في الزائد مقدر:
وفيها قطعتان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - بيان الأرش.
القطعة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة الزائد الذي فيه مقدر ما يأتي:
١ - الموضحة.
٢ - المنقلة.

1 / 446