441

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

القطعة الثانية: بيان الأرش:
إذا كان الزائد فيه مقدر كان إرشه ما زاد عن محل القصاص. فالأرش في الأمثلة المذكورة ما زاد عن دية الموضحة من دية الزائد، ففي الهاشمة نصف عشر الدية، وفي المنقلة عشر الدية.
النقطة الثانية: إذا لم يكن في الزائد مقدر:
وفيها قطعتان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - بيان الأرش.
القطعة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة الزائد الذي ليس فيه مقدر ما يأتي:
١ - الذراع من غير كف.
٢ - الساق من غير قدم.
الفطعة الثانية: الأرش:
إذا كان الزائد لا مقدر فيه كان أرشه حكومة، فيقدر الجاني عبدا فيه الزائد وتعرف قيمته، ويقدر عبدا مفقود الزائد وتعرف قيمته والفرق بين القيمتين هو الأرش.
الشيء الثاني: استحقاق الأرش:
وفيه ثلاث نقاط هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
النقطة الأولى: الخلاف:
اختلف في استحقاق أرش الزائد على قولين:
القول الأول: أنه يستحق.
القول الثاني: أنه لا يستحق.

1 / 447