445

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
١ - توجيه منع الأخذ حين التراضي.
٢ - توجيه منع الأخذ من غير تراض.
الفقرة الأولى: توجيه منع الأخذ حين التراضي:
وجه منع أخذ غير المماثل حين التراضي: أن جسم الإنسان ملك لله فلا يملك بذل شيء منه.
الفقرة الثانية: توجيه منع الأخذ حين عدم التراضي:
وجه منع أخذ غير المماثل حين عدم التراضي: أنه ظلم وعدوان فلا يجوز.
الجزء الثالث: ما يترتب على الأخذ:
وفيه جزئيتان هما:
١ - إذا كان عمدًا.
٢ - إذا كان خطأ.
الجزئية الأولى: إذا كان عمدا:
وفيها فقرتان هما:
١ - إذا كان بغير رضا الجاني.
٢ - إذا كان برضا الجاني.
الفقرة الأولى: إذا كان بغير رضا الجاني:
وفيها شيئان هما:
١ - بيان ما يترتب.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: بيان ما يترتب:
إذا كان أخذ غير المماثل بغير رضا الجاني كان كالجناية عليه ابتداء.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار أخذ غير المماثل عمدا من غير رضا الجاني كالجناية عليه ابتداء: أنه غير مأذون فيه حسا ولا شرعا، فيكون ظلما.

1 / 451