446

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفقرة الثانية: ما يترتب إذا كان الأخذ برضا الجاني:
وفيها شيئان هما:
١ - القصاص (١).
٢ - الدية (٢).
الشيء الأول: القصاص:
وفيه نقطتان هما:
١ - الوجوب.
٢ - التوجيه.
النقطة الأولى: الوجوب:
إذا أخذ في القصاص غير المماثل عمدا برضا الجاني فلا قصاص.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه عدم وجوب القصاص بأخذ غير المماثل عمدا برضا الجاني: أن الإذن شبهة، ولا قصاص مع شبهة.
الشيء الثاني: الدية:
وفيه نقطتان هما:
١ - الوجوب.
٢ - الدية.
النقطة الأولى: الوجوب:
إذا أخذ في القصاص غير المماثل عمدا وجبت الدية ولو كان برضا الجاني.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه وجوب الدية بأخذ غير المماثل عمدا ولو كان برضا الجاني: أنه إتلاف بغير حق فيرتب الضمان، وذلك أن الآدمي لا يملك شيئا من جسمه فلا يصح بذله لشيء منه، فيكون إتلافه تعديا يوجب الضمان.

(١) المراد: القصاص للجاني على الآخذ.
(٢) المراد: الدية للجاني على الآخذ.

1 / 452