447

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزئية الثانية: ما يترتب إذا كان الأخذ خطأ:
وفيها فقرتان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - ما يترتب.
الفقرة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة أخذ غير المماثل في القصاص خطأ ما يأتي:
١ - أن يظن أنه محل القصاص.
٢ - أن يظن أنه يجوز.
٣ - أن يخرجه الجاني دهشة فيقطع.
الفقرة الثانية: ما يترتب:
وفيها شيئان هما:
١ - القصاص.
٢ - الدية.
الشيء الأول: القصاص:
وفيه نقطتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
النقطة الأولى: بيان الحكم:
إذا أخذ المجني عليه غير المماثل خطأ فلا قصاص عليه.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه عدم وجوب القصاص بأخذ غير المماثل خطأ: أن الخطأ لا قصاص فيه في النفس فكذلك الطرف.
الشيء الثاني: الدية:
وفيه نقطتان هما:
١ - على القول بسقوط القصاص.
٢ - على القول بعدم سقوط القصاص.

1 / 453