468

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجانب الأول: أمن الحيف:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - المراد بأمن الحيف.
٢ - توجيه الاشتراط.
٣ - ما يتحقق به أمن الحيف.
الجزء الأول: المراد بأمن الحيف:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان المراد.
٢ - أمثلة الحيف.
الجزئية الأولى: بيان المراد بأمن الحيف:
أمن الحيف في القصاص: أن يؤمن تعدي القصاص لمحله.
الجزئية الثانية: أمثلة الحيف:
من أمثلة الحيف في القصاص فيما دون النفس ما يأتي:
١ - أن يكون القطع من أول الذراع فيقطع من نصفه.
٢ - أن يكون القطع من أول المرفق فيقطع من آخره.
٣ - أن يكون القطع من أول الساق فيقطع من نصفه.
٤ - أن يكون القطع من أول الفخذ فيقطع من آخره.
الجزء الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط أمن الحيف للقصاص فيما دون النفس: أن الحيف ظلم عتداء فلا يجوز ما يؤدي إليه؛ لأن الوسيلة لها حكم الغاية.
الجزء الثالث: ما يتحقق به أمن الحيف:
وفيه جزئيتان هما:
١ - ضابط ما يتحقق به.
٢ - أمثلته.

1 / 474