469

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزئية الأولى: ضابط ما يتحقق به:
يتحقق أمن الحيف في القصاص: أن يكون القطع من مفصل أوله حد ينتهي إليه.
الجزئية الثانية: الأمثلة:
وفيها فقرتان هما:
١ - أمثلة القطع من المفصل.
٢ - أمثلة القطع من الحد.
الفقرة الأولى: أمثلة القطع من المفصل:
من أمثلة القطع من المفصل ما يأتي:
١ - القطع من الكوع.
٢ - القطع من المرفق.
٣ - القطع من الكعب.
٤ - القطع من الركبة.
الفقرة الثانية: أمثلة القطع من الحد:
من أمثلة القطع من الحد ما يأتي:
١ - قطع مارن الأنف المنتهي بقصبة الأنف.
٢ - قطع الذكر المنتهي بالخصية.
٣ - قطع الثدي المنتهي بالصدر.
٤ - قطع الأذن المنتهية بعظم الرأس.
٥ - القصاص في الموضحة المنتهي بالعظم.
الجانب الثاني: برء المجني عليه:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه الاشتراط.
٢ - دليله.
الجزء الأول: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط براءة المجني عليه للقصاص في الطرف: أن الجناية قد تسري إلى النفس أو الطرف أو يكون لها آثار أخرى، فينتظر البرء لمعرفة ما تستقر الجناية عليه.

1 / 475