268

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqniʿ fiqh al-qaḍāʾ waʾl-shahādāt

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن قسمة الإجبار إفراز لا بيع بما يأتي:
١ - أنها لا تفتقر إلى لفظ التمليك ونحوه.
٢ - أنه لا يثبت بها شفعة.
٣ - أنها تلزم بتمام القرعة.
٤ - أن النصيب يقدر بقدر الحصة.
٥ - أنها تسمى قسمة لا بيعا.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن قسمة الإجبار بيع: بأن ما يأخذه في مقابل ما تركه للآخر.
وهذا هو معنى البيع.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - أن قسمة الإجبار إفراز لا بيع.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن قسمة الإجبار إفراز: أنه لا يوجد فيها من أوصاف البيع شيء.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأن القول بأن ما يأخذه كل واحد في مقابل ما تركه غير صحيح؛ لأن ما يأخذه كل واحد محض حقه، وليس تعويضًا عنه، وإنما كان فيه شريك أخرجه الفرز.

1 / 271