269

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqniʿ fiqh al-qaḍāʾ waʾl-shahādāt

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجانب الرابع: ما يترتب على الخلاف:
مما يترتب على الخلاف ما يأتي:
١ - قسمة الثمار خرصا، فعلى أن قسمة الإجبار بيع لا يجوز وعلى أنها إفراز يجوز.
٢ - قسمة الثمار قبل بدو صلاحها، فعلى أن القسمة بيع لا يجوز وعلى أنها إفراز تجوز.
٣ - القسمة بغير الكيال المعتبر، فعلى أنها بيع لا تجوز وعلى أنها إفراز تجوز.
٤ - التفرق قبل القبض فيما يشترط فيه في البيع القبض فعلى أنها بيع لا يجوز، وعلى أنها إفراز يجوز.
٥ - الشفعة فعلى أنها بيع تثبت، وعلى أنها إفراز لا يثبت.
الأمر الخامس: ما تلزم به قسمة الإجبار:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فإذا اقتسموا واقترعوا لزمت القسمة.
الكلام في هذا الأمر في جانبين:
١ - بيان ما تلزم به.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما تلزم به:
قسمة الإجبار تلزم بتمامها والقرعة عليها وتحديد الإنصباء فيها.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه لزوم قسمة الإجبار بتمامها ما يأتي:
١ - أنها لو لم تكن لازمة لم يتم الإجبار فيها.
٢ - أن القسمة كالحكم لا يجوز نقضه.

1 / 272