397

Al-nukat waʾl-fawāʾid al-saniyya ʿalā mushkil al-muḥarrar li-Majd al-Dīn Ibn Taymiyya

النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية

Publisher

مكتبة المعارف - الرياض

Edition

الثانية، 1404

وعنه إن كان المجني عليه عبدا أو حرا أولا قود فيه ثبت المال

قوله ومن أتى بذلك في سرقة ثبت له المال دون القطع

تقدمت في قوله فإن قلنا بالقود في الجناية المذكورة

وقال ابن عبد القوي ولقائل أن يقول ولم لا يثبت القطع تبعا لثبوت السرقة كمايثبت رجم المحصن تبعا لثبوت الاحصان باثنين انتهى كلامه

وفيه نظر لأنه لا يلزم من ثبوت الأدنى وهو المال بشاهده ثبوت الحد وهو الأعلى مع عدم شاهده وهو انتفاؤه بالشبهة والرجم لم يثبت تبعا وإنما ثبت بشهود الزنا وشاهدى الإحصان والسرقة لم تثبت ولهذا قال أبو الخطاب في هذه المسألة تثبت شهادتهن في أخذ مال مطلق لا أخذ يوجب الحد

قوله وإن أتى بذلك رجل في خلع ثبت له العوض

لأنه يدعي مالا كما يثبت مقدار عوضه والمهر بها إذا اختلفا فيها

قوله فأما البينونة فتثبت بمجرد دعواه لإقراره بها

قال في الرعاية الكبرى وقيل بل بذلك

قوله وإن أتت بذلك امرأة ادعت الخلع لم يثبت به

لأنه ليس بمال ولا يقصد منه بخلاف دعوى الزوج فإن قصده عوضه لقدرته على مفارقتها بالطلاق

Page 326