Fatāwā al-nisāʾ
فتاوى النساء
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
بيروت
Regions
•Syria
Empires & Eras
Mamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517
Your recent searches will show up here
Fatāwā al-nisāʾ
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)فتاوى النساء
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
بيروت
بما قبضه، وما صرفه لمصلحة اليتيمة؟
فأجاب: للأخ الولاية من جهة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا فعلت ما لا يحل لها نهاها عن ذلك.
وأما الحجر عليها(١) إن كانت سفيهة فلوصيها إن كان لها وصي الحجر عليها، وإلا فالحاكم يحجر عليها ولأخيها أن يرفع أمرها إلى الحاكم.
١٠٨- وسئل: عمن زوج ابنته لرجل، ولها في صحبته سنين، فجاء والدها يطلب شيئًا لمصالحها، فقال الزوج: أنا محجور علي، وما ذكر في الكتاب تحت الحجر؟
فأجاب: لا يقبل بمجرد قوله في أنه محجور عليه، بل الأصل صحة التصرف، وعدم الحجر، حتى يثبت، والله أعلم.
١٠٩- وسئل- رحمه الله -: عن رجل تزوج امرأة ورزق منها ولدًا، وأراد والد الزوجة المذكورة أن يضع يده على مال ابنته يتصرف فيه لنفسه، فمنعته من ذلك، فادعى أنها تحت الحجر فهل تقبل منه هذه الدعوى، وهي لم يصدر منها سفه يحجر عليها، وهل لها منعه من التصرف في مالها؟
فأجاب: ليس لأبيها أن يتصرف لنفسه، بل إذا كان متصرفًا في مالها لنفسه، كان ذلك قادحًا في أهليته، ومنع من الولاية عليها كالحجر.
وأما إن كان أهلاً للولاية وإنما يتصرف لها بما فيه الحظ لها لا له، وليس له الولاية عليها إلا بشرط دوام السفه، فإنها إذا رشدت زال حجرها بغير
(١) الحجر في اللغة: التضييق والمنع. ومعناه في الشرع: منع الإنسان من التصرف في ماله. ((فقه السنة)) (٢٨٨/٣).
386