387

Fatāwā al-nisāʾ

فتاوى النساء

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

بيروت

اختياره، وإذا قامت بينة برشدها حكم برفع ولايته عنها، ولها عليه اليمين أنه لا يعلم رشدها إذا طلب ذلك، ولم يقم بينة .. والله أعلم.

٩- أيقبل من المرأة ادعاؤها بأنها تحت الحجر

١١٠- وسئل: عن زوجة لرجل ادعت أنها تحت الحجر، ولم يكن الزوج يعلم بذلك، ثم طلقها وأبرأته، ثم تزوجت برجل آخر، ثم ادعى على الأول بالصداق لكونها تحت الحجر، فهل يقبل ذلك؟

فأجاب - رحمه الله - : لا يقبل بمجرد دعواها أنها تحت الحجر، بل إذا كانت تتصرف تصرف الرشيدة فهي رشيدة نافذة البيوع، ولو كانت تحت الحجر، فإذا أقامت بينة أنها رشيدة فقد تم تبرعها(١)، والله أعلم.

(١) مجموع الفتاوى (٤٦/٣٠).

387