433

Fatāwā al-nisāʾ

فتاوى النساء

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

بيروت

امرأة من نسائها، لا وكس ولا شطط(١) لكن هذه لو طلقت قبل المسيس لم يجب لها نصف المهر بنص القرآن؛ لكونها لم تشترط مهرًا مسمى، والكسر الذي حصل لها بالطلاق انجبر بالمتعة، وليس هذا موضع بسط هذه المسائل. وكان المقصود أن الشارع لا يكره المرأة على النكاح إذا لم ترده، بل إذا كرهت الزوج وحصل بينهما شقاق، فإنه يجعل أمرها إلى غير الزوج لمن ينظر في المصلحة من أهلها، مع من ينظر في المصلحة من أهله، فيخلصها من الزوج بدون أمره، فكيف تؤسر معه أبدًا بدون أمرها؟.

والمرأة أسيرة مع الزوج، كما قال النبي ﷺ: «اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أخذتوهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله»(٢) أهـ.

١٢ - هل يجوز تزويج البنت البالغ قريبها الذي رفضته بحضور الأب على الرغم منها؟

١٨٢- وسئل:عن بنت بالغ، وقد خطبت لقرابة لها فأبت، وقال أهلها للعاقد: اعقد وأبوها حاضر، فهل يجوز تزويجها؟

فأجاب: أما إن كان الزوج ليس كفؤًا لها فلا تجبر على نكاحه بلا ريب وأما إن كان كفؤًا فللعلماء فيه قولان مشهوران، لكن الأظهر في الكتاب والسنة والاعتبار أنها لا تجبر، كما قال النبي ﷺ: «لا تنكح البكر

(١) صحيح: رواه أبو داود (٢١١٤/٢)، وأحمد في ((المسند)) (٤٣٠/١)، والترمذي (٣/ ١١٤٥)، وابن ماجه (١٨٩١)، والدارمي (٢٢٤٦/٢)، والحاكم في ((المستدرك)) (١٨٠/٢).

(٢) صحيح: رواه مسلم (١٢١٨/٢) عن جابر، وانظر: صحيح سنن ابن ماجه (١٥٠١) وعوان: أسارى.

433