434

Fatāwā al-nisāʾ

فتاوى النساء

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

بيروت

حتى يستأذنها أبوها، وإذنها صماتها))(١) والله أعلم.

١٣- هل يجوز للجد أن يوصي رجلاً أجنبيًا على ابنة ابنه؟

١٨٣- وسئل: عن رجل تزوج بالغة من جدها أبي أبيها، وما رشدها، ولا معه وصية من أبيها، فلما دنت وفاة جدها أوصى على البنت رجلاً أجنبيًا، فهل للجد المذكور على الزوجة ولاية بعد أن أصابها الزوج، وهل له أن يوصي عليها؟

فأجاب: أما إذا كانت رشيدة فلا ولاية عليها، لا للجد ولا غيره باتفاق الأئمة، وإن كانت ممن يستحق الحجر عليها ففيه للعلماء قولان:

أحدهما: أن الجد له ولاية، وهذا مذهب أبي حنيفة.

والثاني: لا ولاية له، وهو مذهب مالك، وأحمد في المشهور عنه.

(١) صحيح: رواه مسلم (١٤٢١/٢) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - .

434