435

Fatāwā al-nisāʾ

فتاوى النساء

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

بيروت

المحرمات في النكاح

١- زواج البدل أو زواج الشغار(١)

١٨٤- وسئل - رحمه الله - : عن قوم يتزوج هذا أخت هذا، وهذا أخت هذا، أو ابنته، وكلما أنفق هذا أنفق هذا، وإذا كسا هذا كسا هذا، وكذلك في جميع الأشياء وفي الإرضاء والغضب، وإذا رضي هذا رضي هذا، وإذا عاقبها هذا عاقبها الآخر، فهل يحل ذلك؟

فأجاب : - الحمد لله - يجب على كل من الزوجين أن يمسك زوجته بمعروف أو يسرحها بإحسان، وليس له أن يعلق ذلك على فعل الزوج الآخر؛ فإن المرأة لها حق على زوجها، وحقها لا يسقط بظلم أبيها وأخيها، قال الله تعالى: ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾ [فاطر: ١٨]، فإذا كان أحدهما يظلم زوجته وجب إقامة الحق عليه، ولم يحل للآخر أن يظلم زوجته لكونها بنتًا للأول، وإذا كان كل منهما يظلم زوجته لأجل ظلم الآخر فيستحق كل منهما العقوبة، وكان لزوجة كل منهما أن تطلب حقها من زوجها، ولو شرط هذا في النكاح لكان هذا شرطًا باطلاً من جنس (نكاح الشغار)(٢) وهو أن يزوج الرجل أخته أو ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته، فكيف إذا زَوَّجَهُ على أنه إن أنصفها أنصف الآخر، وإن ظلمها ظلم الآخر.

(١) نكاح الشغار عند الفقهاء: هو ما رُفعَ فيه المهر من العَقْد. وصورته: أن يزوِّج الرجل قريبته رجلاً آخر، على أن يزوجه هذا الآخر قريبته بغير مهر منهما، ويكون بَضْعُ كل واحدة مهرَ الأخرى. عند الظاهرية: وفي قول للحنابلة: هو أن يتزوج هذا قريبة هذا، على أن يزوجه الآخر قريبته أيضًا، سواء ذكرا في كل ذلك صداقًا لكل واحدة منهما، أو لإحداهما دون الأخرى، أو لم يذكرا في شيء من ذلك صداقًا.

(٢) وفي الحديث: ((لا شغار في الإسلام)) رواه مسلم. ((صحيح الجامع)) (٧٥٠١)

435