436

Fatāwā al-nisāʾ

فتاوى النساء

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

بيروت

زوجته، فإن هذا محرم بإجماع المسلمين، ومن فعل هذا استحق العقوبة التي تزجره عن مثل ذلك.

٢- هل يجوز الجمع بين المرأة وخالة أبيها؟

١٨٥ - وسئل: عن رجل متزوج بخالة إنسان وله بنت، فتزوج بها، فجمع بين خالته، وابنته، فهل يصح؟

فأجاب: لا يجوز أن يتزوج خالة رجل وابنته بأن يجمع بينهما؛ فإن النبي ﷺ نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها(١).

وهذا متفق عليه بين الأئمة الأربعة، وهم متفقون على أن هذا الحديث يتناول خالة الأب وخالة الأم والجدة، ويتناول عمة كل من الأبوين أيضًا، فليس له أن يجمع بين المرأة وخالة أبيها، ولا خالة أمها عند الأئمة الأربعة.

٣- هل يجوز الجمع بين خالة رجل وابنة أخيه من الأبوين؟

١٨٦- وسئل: عن رجل جمع في نكاح واحد بين خالة رجل وابنة أخ له من الأبوين، فهل يجوز الجمع بينهما أم لا؟

فأجاب: الجمع بين هذه المرأة وبين الأخرى هو الجمع بين المرأة وبين خالة أبيها، فإن أباها إذا كان أخًا لهذا الآخر من أمه، أو أمه وأبيه، كانت خالة هذا خالة هذا، بخلاف ما إذا كان أخًا من أبيه فقط؛ فإنه لا تكون خالة أحدهما خالة الآخر، بل تكون عمته، والجمع بين المرأة، وخالة أمها، أو عمة أبيها، أو عمة أمها كالجمع بين المرأة وعمتها وخالتها عند أئمة المسلمين، وذلك حرام باتفاقهم.

(١) متفق على صحته: رواه البخاري (٥١٠٩/٩)، ومسلم (١٤٠٨/٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

436