438

Fatāwā al-nisāʾ

فتاوى النساء

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

بيروت

عصمتها مع الرجل الثاني، ولا في الثلاثة الأشهر الأخيرة، ثم تزوج بها المطلق الأول أبو الولد، فهل يصح هذان العقدان؟ أو إحداهما؟

فأجاب: لا يصح العقد الأول، ولا الثاني، بل عليها أن تكمل عدة الأول، ثم تقضي عدة الثاني، ثم بعد انقضاء العدتين تتزوج من شاءت منهما، والله أعلم.

٦- هل عقد زواج المرأة التي لم تحض إلا مرتين أثناء طلاقها من الأول مفسوخ؟

١٨٩- وسئل:عن رجل تزوج امرأة من ثلاث سنين رزق منها ولدًا له من العمر سنتان، وذكرت أنها لما تزوجت لم تحض إلا حيضتين وصدقها الزوج، وكان قد طلقها ثانيًا على هذا العقد المذكور، فهل يجوز الطلاق على هذا العقد المفسوخ؟

فأجاب: إن صدقها الزوج في كونها تزوجت قبل الحيضة الثالثة فالنكاح باطل، وعليه أن يفارقها، وعليها أن تكمل عدة الأول، ثم تعتد من وطء الثاني؛ فإن كانت حاضت الثالثة قبل أن يطأها الثاني فقد انقضت عدة الأول، ثم إذا فارقها الثاني اعتدت له ثلاث حيض، ثم تُزَوَّج من شاءت بنكاح جديد، وولده ولد حلال يلحقه نسبه، وإن كان قد ولد بوطء في عقد فاسد لا يعلم فساده.

٧- إذا طلقت البكر قبل الدخول عليها فهل عقد زواجها صحيح على نفس الرجل؟

١٩٠- وسئل - رحمه الله -:عن رجل تزوج بنتًا بكرًا، ثم طلقها ثلاثًا، ولم يدخل، ولم يصبها، فهل يجوز أن يعقد عليها عقدًا ثانيًا أم لا؟

فأجاب: طلاق البكر ثلاثًا كطلاق المدخول بها ثلاثًا عند أكثر الأئمة.

438