442

Fatāwā al-nisāʾ

فتاوى النساء

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

بيروت

العيوب في النكاح

١- هل البَرَص يفسخ النكاح؟

١٩٣- وسئل - رحمه الله - عن امرأة تزوجت برجل، فلما دخل رأت بجسمه برصًا، فهل لها أن تفسخ عليه النكاح؟

فأجاب: إذا ظهر بأحد الزوجين جنون أو جذام، أو برص، فللآخر فسخ النكاح، لكن إذا رضي بعد ظهور العيب فلا فسخ له، وإذا فسخت فليس لها أن تأخذ شيئًا من جهازها، وإن فسخت قبل الدخول سقط مهرها، وإن فسخت بعده لم يسقط.

٢- هل يفسخ النكاح إذا كانت البنت مستحاضة لا ينقطع دمها، وهل يمكن وطؤها؟

١٩٤- وسئل: عن رجل تزوج بكرًا فوجدها مستحاضة لا ينقطع دمها من بيت أمها، وأنهم غروه، فهل له فسخ النكاح؟ ويرجع على من غره بالصداق؟ وهل يجب على أمها وأبيها يمين إذا أنكرا أم لا؟ وهل يكون له وطؤها أم لا؟

فأجاب: هذا عيب يثبت به فسخ النكاح في أظهر الوجهين في مذهب أحمد وغيره، لوجهين:

أحدهما: أن هذا لا يمكن الوطء معه إلا بضرر يخافه وأذى ولا يحصل له.

والثاني: أن وطء المستحاضة عند أحمد في المشهور عنه لا يجوز، إلا لضرورة، وما يمنع الوطء حسًّا: كانسداد الفرج أو طبعًا كالجنون، والجذام، يثبت الفسخ عند مالك والشافعي وأحمد، كما جاء عن عمر، وأما ما يمنع كمال الوطء كالنجاسة في الفرج، ففيه نزاع مشهور، والمستحاضة أشد من غيرها.

442