Fatāwā al-nisāʾ
فتاوى النساء
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
بيروت
Regions
•Syria
Empires & Eras
Mamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517
Your recent searches will show up here
Fatāwā al-nisāʾ
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)فتاوى النساء
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
بيروت
وإذا فسخ قبل الدخول فلا مهر عليه، وإن فسخ بعده؟ قيل إن الصداق يستقر بمثل هذه الخلوة، وإن كان قد وطئها فإنه يرجع بالمهر على من غره، وقيل: لا يستقر، فلا شيء عليه، وله أن يحلف من ادعى الغرور عليه أنه لم يغره، ووطء المستحاضة فيه نزاع مشهور، وقيل: يجوز وطؤها، كقول الشافعي وغيره، وقيل: لا يجوز إلا لضرورة، وهو مذهب أحمد في المشهور عنه. وله الخيار ما لم يصدر عنه ما يدل على الرضا بقول أو فعل، فإن وطئها بعد ذلك فلا خيار له، إلا أن يدعي الجهل، فهل له الخيار؟ فيه نزاع مشهور، والأظهر ثبوت الفسخ، والله أعلم.
١٩٥- وسئل - رحمه الله - : عن رجل تزوج امرأة على أنها بكر، فبانت ثيبًا فهل له فسخ النكاح، ويرجع على من غره أم لا؟
فأجاب: له فسخ النكاح، وله أن يطلب بأرش(١) الصداق - وهو تفاوت ما بين البكر والثيب فينقص بنسبته من المسمى - وإذا فسخ قبل الدخول سقط المهر، والله أعلم.
(١) الأرش: هو اسم للمال الواجب على ما دون النفس.
443