443

Fatāwā al-nisāʾ

فتاوى النساء

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

بيروت

وإذا فسخ قبل الدخول فلا مهر عليه، وإن فسخ بعده؟ قيل إن الصداق يستقر بمثل هذه الخلوة، وإن كان قد وطئها فإنه يرجع بالمهر على من غره، وقيل: لا يستقر، فلا شيء عليه، وله أن يحلف من ادعى الغرور عليه أنه لم يغره، ووطء المستحاضة فيه نزاع مشهور، وقيل: يجوز وطؤها، كقول الشافعي وغيره، وقيل: لا يجوز إلا لضرورة، وهو مذهب أحمد في المشهور عنه. وله الخيار ما لم يصدر عنه ما يدل على الرضا بقول أو فعل، فإن وطئها بعد ذلك فلا خيار له، إلا أن يدعي الجهل، فهل له الخيار؟ فيه نزاع مشهور، والأظهر ثبوت الفسخ، والله أعلم.

٣- هل للرجل أن يفسخ النكاح إذا وجد أن المرأة ثيب وليست بكرًا؟

١٩٥- وسئل - رحمه الله - : عن رجل تزوج امرأة على أنها بكر، فبانت ثيبًا فهل له فسخ النكاح، ويرجع على من غره أم لا؟

فأجاب: له فسخ النكاح، وله أن يطلب بأرش(١) الصداق - وهو تفاوت ما بين البكر والثيب فينقص بنسبته من المسمى - وإذا فسخ قبل الدخول سقط المهر، والله أعلم.

(١) الأرش: هو اسم للمال الواجب على ما دون النفس.

443