Fatāwā al-nisāʾ
فتاوى النساء
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
بيروت
Regions
•Syria
Empires & Eras
Mamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517
Your recent searches will show up here
Fatāwā al-nisāʾ
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)فتاوى النساء
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
بيروت
١٩٦- وسئل - رحمه الله- عن رجل ينكح زوجته في دبرها، أحلال هو أم حرام؟
فأجاب: وطء المرأة في دبرها حرام بالكتاب والسنة، وهو قول جماهير السلف والخلف، بل هو اللوطية الصغرى، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: ((إن الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن))(١) وقد قال تعالى: ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾ [البقرة: ٢٢٣].
والحرث: هو موضع الولد، فإن الحرث هو محل الغرس والزرع، وكانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها جاء الولد أحول، فأنزل الله هذه الآية(٢)، وأباح للرجل أن يأتي امرأته من جميع جهاتها، لكن في الفرج خاصة، ومتى وطئها في الدبر وطاوعته عُزِّرا جميعًا، فإن لم ينتهيا وإلا فرق بينهما، كما يفرق بين الرجل الفاجر ومن يفجر به. والله أعلم.
(١) صحيح: رواه النسائي في ((عشرة النساء)) (٩٦)، وأحمد (٢١٣/٥)، والبيهقي (٧ /١٩٧)، والحميدي (٤٣٦)، وانظر ((صحيح سنن ابن ماجه)) (١٥٧٤).
(٢) متفق على صحته: رواه البخاري (٤٥٢٨/٨)، ومسلم (١٤٣٥/٢) عن جابر بن عبد الله قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها، كان الولد أحول، فنزلت: ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾ [البقرة: ٢٢٣].
444