449

Fatāwā al-nisāʾ

فتاوى النساء

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

بيروت

يمسكها، ولا حرج في ذلك؛ فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له(١)، وإذا لم يستفقا على رجوعها إليه فلتبرئه من الصداق، وليخلعها الزوج؛ فإن الخلع جائز بكتاب الله، وسنة رسوله، كما قال الله تعالى: ﴿فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ [البقرة: ٢٢٩].

٤- إذا كان الولي هو الحاكم فهل للزوج أن يخلع زوجته إذا أبرأته دون إذن الحاكم؟

٢٠١- وسئل شيخ الإسلام- رحمه الله - : عن ثيب بالغ لم يكن وليها إلا الحاكم، فزوجها الحاكم لعدم الأولياء ثم خالعها الزوج وبرأته من الصداق بغير إذن الحاكم، فهل تصح المخالعة والإبراء؟

فأجاب: إن كانت أهلاً للتبرع جاز خلعها وإبراؤها بدون إذن الحاكم.

٥- هل يسقط الإبراء إذا ادعت المرأة أنها سفيهة؟

٢٠٢- وسئل: عن امرأة قال لها زوجها: إن أبرأتيني فأنت طالق، فأبرأته، ولم تكن تحت الحجر، ولا لها أب، ولا أخ، ثم إنها ادعت أنها سفيهة لتسقط بذلك الإبراء.

فأجاب: لا يبطل الإبراء بمجرد دعواها، ولو قامت بينة بأنها سفيهة، ولم تكن تحت الحجر لم يبطل الإبراء بذلك، وإن كانت هي المتصرفة لنفسها، والله أعلم.

(١) ((التائب من الذنب كمن لا ذنب له)) حديث رواه ابن مسعود مرفوعًا إلى النبي ﷺ، وقال المنذري: رواه ابن ماجه والطبراني، ورواه الطبراني رواة الصحيح. ((الترغيب)) برقم (٤٥٨٩).

449