Fatāwā al-nisāʾ
فتاوى النساء
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
بيروت
Regions
•Syria
Empires & Eras
Mamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517
Your recent searches will show up here
Fatāwā al-nisāʾ
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)فتاوى النساء
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
بيروت
يمسكها، ولا حرج في ذلك؛ فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له(١)، وإذا لم يستفقا على رجوعها إليه فلتبرئه من الصداق، وليخلعها الزوج؛ فإن الخلع جائز بكتاب الله، وسنة رسوله، كما قال الله تعالى: ﴿فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ [البقرة: ٢٢٩].
٢٠١- وسئل شيخ الإسلام- رحمه الله - : عن ثيب بالغ لم يكن وليها إلا الحاكم، فزوجها الحاكم لعدم الأولياء ثم خالعها الزوج وبرأته من الصداق بغير إذن الحاكم، فهل تصح المخالعة والإبراء؟
فأجاب: إن كانت أهلاً للتبرع جاز خلعها وإبراؤها بدون إذن الحاكم.
٥- هل يسقط الإبراء إذا ادعت المرأة أنها سفيهة؟
٢٠٢- وسئل: عن امرأة قال لها زوجها: إن أبرأتيني فأنت طالق، فأبرأته، ولم تكن تحت الحجر، ولا لها أب، ولا أخ، ثم إنها ادعت أنها سفيهة لتسقط بذلك الإبراء.
فأجاب: لا يبطل الإبراء بمجرد دعواها، ولو قامت بينة بأنها سفيهة، ولم تكن تحت الحجر لم يبطل الإبراء بذلك، وإن كانت هي المتصرفة لنفسها، والله أعلم.
(١) ((التائب من الذنب كمن لا ذنب له)) حديث رواه ابن مسعود مرفوعًا إلى النبي ﷺ، وقال المنذري: رواه ابن ماجه والطبراني، ورواه الطبراني رواة الصحيح. ((الترغيب)) برقم (٤٥٨٩).
449