450

Fatāwā al-nisāʾ

فتاوى النساء

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

بيروت

٦- هل يصح الطلاق وهل يكون رجعيًا إذا أبرأت المرأة زوجها من جميع صداقها؟

٢٠٣- وسئل- رحمه الله - : عن امرأة أبرأت زوجها من جميع صداقها ثم بعد ذلك أشهد الزوج على نفسه أنه طلق زوجته المذكورة على البراءة، وكانت البراءة تقدمت على ذلك، فهل يصح الطلاق؟ وإذا وقع يقع رجعيًا أم لا؟

فأجاب: إن كان قد تواطأ على أن توهبه الصداق وتبريه على أن يطلقها فأبرأته، ثم طلقها، كان ذلك طلاقًا بائنًا، وكذلك لو قال لها: أبرئيني وأنا أطلقك، أو إن أبرأتني طلقتك، ونحو ذلك من عبارات الخاصة والعامة التي يفهم منها أنه سأل الإبراء على أن يطلقها، وأما إن كانت أبرأته براءة لا تتعلق بالطلاق، ثم طلقها بعد ذلك، فالطلاق رجعي، ولكن هل لها أن ترجع في الإبراء إذا كان يمكن لكون مثل هذا الإبراء لا يصدر في العادة إلا لأن يمسكها أو خوفًا من أن يطلقها أو يتزوج عليها أو نحو ذلك؟ فيه قولان هما روايتان عن أحمد، وأما إذا كانت قد طابت نفسها بالإِبراء مطلقًا وهو أن يكون ابتداء منها لا بسبب منه ولا عوض، فهنا لا ترجع فيه بلا ريب. والله أعلم.

٧- هل إذا طلق رجل زوجته طلقة رجعية وقد غرر به أحد الشهود فهل يسقط حقها؟

٢٠٤ - وسئل: عن رجل طلق زوجته طلقة رجعية، فلما حضر عند الشهود قال له بعضهم: قل: طلقتها على درهم، فقال لها ذلك، فلما فعل قالوا له: قد ملكت نفسها فلا ترجع إليك إلا برضاها، فإذا وقع المنع، هل يسقط حقها مع غرره بذلك أم لا؟

فأجاب : - الحمد لله- إذا كان قد طلقها طلقة رجعية، ثم إن الشاهد قد لقنه أن يقول: طلقتها على درهم، فقال معتقدًا أنه يقر بذلك الطلاق

450