469

Fatāwā al-nisāʾ

فتاوى النساء

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

بيروت

٢٣- إذا قال الرجل لزوجته أثناء خصامه معها:

إذا قلت طلقني طلقتك فسكت فسكتت فمتى يحنث؟

٢٣٣- وسئل- رحمه الله تعالى -:عن رجل تخاصم هو وامرأته، وانجرح منها، فقال: الطلاق يلزمني منك ثلاثًا، إن قلت طلقني طلقتك، فسكت، ثم قالت لأمها: أي شيء يقول؟ قالت أمها: يقول كذا، قولي له: طلقني ثم قالت المرأة: طلقني فهل يقع طلاق بواحدة، أو بثلاث أو لا يقع؟

فأجاب: الحمد لله، إذا لم ينو بقوله: إذا قلت طلقني أنه طلقها في المجلس؛ بل يطلقها عند الشهود، وأما إذا لم ينو شيئًا لم يحنث إذا افترقا من غير طلاق، لكن يطلقها بعد ذلك الطلاق الذي قصد بيمينه.

وأما إذا لم يقصد أن يطلقها ثلاثًا، ولا اثنين أجزأ أن يطلقها واحدة. هذا إن كان مقصوده إجابة سؤالها مطلقًا، وأما إذا قصد إجابة سؤالها إذا كانت طالبة للطلاق، فإذا رجعت، وقالت: لا أريد الطلاق، لم يكن عليه شيء إذا لم يطلقها. والله أعلم.

٢٤ - إذا دخلت الزوجة الدار ناسية يمين زوجها عليها بألا تدخل الدار أيقع الطلاق؟

٢٣٤ - وسئل عمن قال لزوجته: ان دخلت الدار فأنت طالق، فدخلت ناسية؟

فأجاب: الحمد لله، إذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت ناسية لم يقع الطلاق في أظهر قولي العلماء وهو مذهب أهل مكة: کعمرو بن دينار وابن جريج وغيرهما، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، والله أعلم.

469