468

Fatāwā al-nisāʾ

فتاوى النساء

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

بيروت

٢١- إذا اتهم الزوج زوجته بسرقة مال وقال: أنت طالق إن لم تحضري المال هل يقع طلاق؟

٢٣١- وسئل: عن رجل اتهم زوجته بسرقة مال: فقالت: والله ما أخذت شيئًا فقال: الطلاق يلزمني منك ثلاثًا إن لم تحضري المال، ما تكون له زوجته؟

فأجاب: إن تبين له أنها لم تأخذ الدراهم فلا حنث عليه في أصح قولي العلماء؛ لأن المحلوف عليه ممتنع، ولأنه لم يقصد بردها، إلا إذا كانت أخذته .. والله أعلم.

٢٢- إذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق إذا وضعت بنتا ثم رجع في طلاقه ثم وضعت بنتا، هل يقع الطلاق؟

٢٣٢- وسئل: عن رجل جرى منه كلام في زوجته وهي حامل، فقال: إن جاءت زوجتي ببنت فهي طالق، ثم إنه قبل الولادة جرى بينهما كلام فنزل عن طلقته، ثم إنها بعد ذلك وضعت بنتًا، فهل يقع على الزوج الطلاق، أم لا؟

فأجاب: إن كان قد أبانها بالطلقة بأن تكون الطلقة بعوض، أو ودعها حتى تنقضي عدتها، فهذا فيه قولان مشهوران للعلماء، وفيها قولان للشافعي: أحدهما: يقع، وهو رواية مخرجة في مذهب أحمد، وإن كان لم يبنها بل راجع في العدة فإن النكاح باق، فإن وجدت الصفة المعلق بها وقع الطلاق.

468