467

Fatāwā al-nisāʾ

فتاوى النساء

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

بيروت

مالك، لا بد أن أشكوك إلى المحتسب، ولم يكن ذكر اليمين الأول، وهو شافعي المذهب، فما يجب على اليمين؟

فأجاب: إذا كان ناسيًا لليمين الأول وحلف الثانية ثم ذكرها بعد ذلك فلا حنث عليه في ذلك. والله أعلم.

١٩- إذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق متى رأيت فلانة عندك فهل يقع الطلاق إذا رآهما في مكان آخر؟

٢٢٩ - وسئل: عن رجل قال لزوجته: الطلاق يلزمني متى رأيت فلانة عندك طلقتك، فهل يحنث إذا طلعت ولم يرها أو اجتمعوا ثلاثتهم في مكان غير المحلوف عليه؟

فأجاب: إذا طلعت ولم يرها أو اجتمع بها في بيت غيره لم يحنث إلا أن يكون في بيته، أو سبب اليمين ما يقتضي ذلك. والله أعلم.

٢٠- إذا خرجت الزوجة بغير إذن زوجها وكان قد حلف عليها ألا تخرج بدون إذنه فهل يقع الطلاق؟

٢٣٠- وسئل: عن رجل خرجت زوجته بغير إذنه، ثم قال لها: الطلاق يلزمني ثلاثًا ما بقيت أرفع العصا عنك، ونيته في ذلك إذا خرجت بغير إذنه، فهل يجب الطلاق بالحال، أو إذا خرجت بغير إذنه؟ وهل إذا أذن لها بعد ذلك؟

فأجاب: لا طلاق عليه بالحال، بل إذا خرجت بغير إذنه حنث، فإنه إذا أذن لها إذنًا عامًا جاز إذا لم يكن له نية أو سبب يخالف ذلك. والله أعلم.

467