Fatāwā al-nisāʾ
فتاوى النساء
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
بيروت
Regions
•Syria
Empires & Eras
Mamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517
Your recent searches will show up here
Fatāwā al-nisāʾ
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)فتاوى النساء
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
بيروت
يدها، ولكن هذه الصورة وقعت على مذهب مالك وأحمد وغيرهما لمن يرى أن له أن يشترط في العقد لها ما تملك به الطلاق إذا تزوج عليها، ولا ريب أنها لا تملك ذلك إلا إذا كان نكاحها باقيًا، فإذا أبانها لم يكن لها في الشرط حق. والله أعلم.
١٧- إذا طلق الوكيل الزوجة ثلاثًا أيجوز للزوج الرجوع لزوجته؟
٢٢٧- وسئل- رحمه الله تعالى - : عن رجل جرى بينه وبين زوجته كلام، وكان على عزم السفر، فقال لوكيله: إن كانت ترضى بهذه النفقة العادة فسلم إليها النفقة، وإن لم ترض بالنفقة فسلم إليها كتابها، وأن الوكيل بعد ما سافر الموكل سلم إليها كتابها، وطلق عليها طلقة رجعية، وسير علم الموكل أنه قد طلقها طلقة رجعية، فلما علم الموكل ما هان عليه، فأشهد على نفسه أنه راجعها، وسير طلبها، فلما سمع الوكيل أنه راجع زوجته ذكر أنه طلق عليه ثلاثًا، فهل يجوز للرجل المراجعة لزوجته بعد قول الوكيل ذلك؟
فأجاب: الحمد لله، قوله: يسلم إليها كتابها، كناية عن الطلاق، فإذا قال الموكل: إنه أراد به الطلاق، أو علم بذلك بدلالة الحال: ملك أن يطلق واحدة ولم يملك الوكيل أن يطلق ثلاثًا إلا بإذن الموكل.
وإذا قال للوكيل لم أرد بذلك أنه يطلقها ثلاثًا قبل قوله، ولم يمكن الوكيل أن يطلقها ثلاثًا. وإذا طلقها الوكيل واحدة ثم راجعها الزوج صحت الرجعة. والله أعلم.
١٨ - هل يقع طلاق الرجل إذا كان ساهيًا أو غالطًا؟
٢٢٨- وسئل- رحمه الله تعالى: عن رجل قال: الطلاق يلزمني ما بقيت أحلف بالطلاق، إلا إذا كنت ساهيًا، أو غالطًا؛ لأنه تخاصم مع شخص وحصل له حرج فقال: أيمان المسلمين تلزمني، أو الأيمان تلزمني على مذهب
466