471

Fatāwā al-nisāʾ

فتاوى النساء

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

بيروت

عليه، ودخلت بهذا الاعتقاد، فلا حنث عليه، لكن يمينه باقية، فإذا فعل المحلوف عليه عامدًا حنث، والله أعلم.

٢٨ - إذا خرجت الزوجة من البيت للضرورة أثناء سفر الزوج وقد حلف عليها قبل سفره ألا تخرج أيقع الطلاق؟

٢٣٨- وسئل: عن رجل حلف على زوجته فقال لها: إن خرجت وأنا غائب فأنت طالق ثلاثًا، فلما قدم من السفر قالت له: والله احتجت إلى الخروج لضرورة، ولم أقدر على قضائها بالبيت؟

فأجاب: إن كانت اعتقدت أن هذه الصورة ليست داخله في يمينه، وأنها لا تكون مخالفة ليمينه إذا فعلت ذلك: لم يحنث الحالف في يمينه.

٢٩- إذا امتنعت الزوجة الحامل عن مجامعة زوجها فحلف ألا يجامعها بعد الولادة فما الحكم إن جامعها بعد الولادة؟

٢٣٩- وسئل- رحمه الله تعالى -: عن رجل امتنعت عليه زوجته من مجامعتها، فانجرح من امتناعها عليه فحلف بالطلاق- وكانت حاملاً- أن لا يجامعها بعد الولادة، فهل يقع عليه الطلاق إن جامعها بعد الولادة، أم لا؟ وهل ينظر إلى السبب المهيج لليمين أم لا؟

فأجاب: إذا جامعها بعد الولادة ينظر في ذلك إلى نية الحالف وسبب اليمين، فإن كان حلف لسبب وزال السبب فلا حنث عليه في أظهر قولي العلماء في مذهب الإمام أحمد وغيره، فإن من حلف على معين لسبب: كأن يحلف أن لا يدخل البلد لظلم رآه فيه، ثم يزول الظلم، أو لا يكلم فلانًا الفاسق، ثم يزول الفسق، ونحو ذلك، ففي حنثه حينئذ قولان في مذهب أحمد وغيره: أظهر هما أنه لا حنث عليه، لأن الحض والمنع في اليمين كالأمر والنهي، فالحالف على نفسه بمنزلة الناهي عن الفعل.

471