Fatāwā al-nisāʾ
فتاوى النساء
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
بيروت
Regions
•Syria
Empires & Eras
Mamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517
Your recent searches will show up here
Fatāwā al-nisāʾ
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)فتاوى النساء
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
بيروت
ومن نُهي عن دخول بلد أو كلام شخص لمعنى ثم زال ذلك المعنى زال المنهي عليه، كما إذا امتنع أن يبدأ رجلاً بالسلام، لكونه كافرًا فأسلم، وأن لا يدخل بلدًا لكونه دار حرب، فصار دار إسلام ونحو ذلك، فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها.
فالرجل إذا حلف لا يواقع امرأته إذا كان قصده عقوبتها، لكونها تماطله وتنشز عليه إذا طلب ذلك، فإن تابت من ذلك وصارت مطيعة موافقة زال سبب الهجر الذي علقها به، كما لو هجر لنشوز ثم زال.
وأما إن كان قصده الامتناع من وطئها أبدًا، لأجل الذنب المتقدم، تابت أم لم تتب بحيث لو علم أنها تتوب توبة صحيحة كان مقصوده عقوبتها على ما مضى، كما يعاقب الرجل غيره لذنب ماض تاب منه أو لم يتب، لا لغرض الزجر عنه في المستقبل، بل لمجرد شفاء غيظه، ونحو ذلك، فهذا نوع آخر. والله أعلم.
٣٠- حلف رجل على زوجته بألا يطأها لمدة ستة شهور وانقضت المدة فماذا يفعل؟
٢٤٠- وسئل: عن رجل حلف على زوجته بالطلاق أنه لا يطؤها لستة شهور، ولم يكن بقي لها غير طلقة، ونيته أن لا يطأها حتى تنقضي المدة، فإذا انقضت المدة ماذا يفعل؟
فأجاب: الحمد لله تعالى، إذا انقضت المدة فله وطؤها ولا شيء عليه إذا لم تطالبه بالوطء عند انقضاء أربعة أشهر، هذا مذهب مالك، وأحمد، والشافعي، والجمهور وهو يسمى ((موليًا))(١).
(١) الإِيلاء: في اللغة الامتناع باليمين. وفي الشرع: الامتناع باليمين من وطء الزوجة. ويستوي في ذلك اليمين بالله، أو بالصوم، أو الصدقة، أو الحج، أو الطلاق، وقد =
472