473

Fatāwā al-nisāʾ

فتاوى النساء

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

بيروت

تعليق الطلاق بالشروط

٣١- إذا حلف الرجل بالطلاق واستثنى هنيهة أيقع الطلاق؟

٢٤١- وسئل- رحمه الله تعالى: عن رجل حلف بالطلاق، ثم استثنى هنيهة بقدر ما يمكن فيه الكلام؟

فأجاب: لا يقع فيه الطلاق، ولا كفارة عليه والحال هذه، ولو قيل: قل: إن شاء الله ينفعه ذلك أيضًا، ولو لم يخطر له الاستثناء إلا لما قيل له. والله أعلم.

٣٢- إذا قال الزوج لزوجته: أنت طالق ثلاثا ونوى الاستثناء أيقع الطلاق؟

٢٤٢- وسئل: عن رجل حنق من زوجته فقال: أنت طالق ثلاثًا، قالت له زوجته: قل الساعة، قل الساعة، ونوى الاستثناء.

فأجاب: إذا كان اعتقاده أنه إذا قال: الطلاق يلزمني، إن شاء الله لا يقع به الطلاق، ومقصوده تخويفها بهذا الكلام لإيقاع الطلاق: لم يقع الطلاق، فإن كان قد قال في هذه الساعة: إن شاء الله، فإن مذهب أبي حنيفة والشافعي أن الطلاق المعلق بالمشيئة لا يقع، ومذهب مالك وأحمد يقع، كما روي عن ابن عباس(١)، لكن هذا لما كان مقصوده واعتقاده أنه لا يقع صار

=كان الرجل في الجاهلية يحلف ألا يمس امرأته السنة، والسنتين، والأكثر من ذلك بقصد الإضرار بها، فيتركها معلقة، لا هي زوجة ولا هي مطلقة. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يضع حدًا لهذا العمل الضار، فوقته بمدة أربعة أشهر، يتروى فيها الرجل، عله يرجع إلى رشده، فإن رجع في تلك المدة، أو في آخرها، بأن حنث في اليمين، ولامس زوجته، وكَفّر عن يمينه فيها، وإلا طلق. فقال تعالى: ﴿الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم﴾ [البقرة: ٢٢٦،٢٢٧]. ((فقه السنة)) (١٣٣/٢). (١) منكر مرفوع: رواه ابن عدي في ((الكامل)) (٣٣٨/١) عن ابن عباس: أن =

473