Fatāwā al-nisāʾ
فتاوى النساء
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
بيروت
Regions
•Syria
Empires & Eras
Mamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517
Your recent searches will show up here
Fatāwā al-nisāʾ
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)فتاوى النساء
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
بيروت
فمن طلق امرأته ثلاثًا، ووطئها يعتقد أنه لم يقع به الطلاق: إما لجهله، وإما لفتوى مفت مخطئ؛ قلده الزوج، وإما لغير ذلك، فإنه يلحقه النسب، ويتوارثان بالاتفاق، بل ولا تحسب العدة إلا من حين ترك وطئها، فإن كان يطؤها يعتقد أنها زوجته، فهي فراش له فلا تعتد منه حتى تترك الفراش.
ومن نكح امرأة نكاحًا فاسدًا متفقًا على فساده، أو مختلفًا في فساده أو وطئها يعتقدها زوجته، فإن ولده منها يلحقه نسبه، ويتوارثان باتفاق المسلمين.
فهؤلاء الذين وطئوا وجاءهم أولاد لو كانوا قد وطئوا في نكاح فاسد متفق على فساده، وكان الطلاق وقع بهم باتفاق المسلمين، وهم وطئوا يعتقدون أن النكاح باق، لإفتاء من أفتاهم، أو لغير ذلك، كان نسب الأولاد بهم لاحقًا، ولم يكونوا أولاد زنا، بل يتوارثون باتفاق المسلمين، هذا في المجمع على فساده، فكيف في المختلف في فساده؟ وإن كان القول الذي وطئ به قولاً ضعيفًا، كمن وطئ في نكاح المتعة أو نكاح المرأة نفسها بلا ولي ولا شهود، فإن هذا إذا وطئ فيه يعتقده نكاحًا لحقه فيه النسب، فكيف بنكاح مختلف فيه، وقد ظهرت حجة القول بصحته بالكتاب والسنة والقياس، وظهر ضعف القول الذي يناقضه، وعجز أهله عن نصرته بعد البحث التام، لانتفاء الحجة الشرعية؟!!
٤- إذا ولدت المرأة بعد شهرين ولم يدخل عليها الرجل ولم يصبها يصح النكاح؟
٢٤٨ - وسئل:عن رجل تزوج بامرأة ولم يدخل بها ولا أصابها، فولدت بعد شهرين فهل يصح النكاح، وهل يلزمه الصداق، أم لا؟
فأجاب: الحمد لله، لا يلحق به الولد باتفاق المسلمين، وكذلك لا يستقر عليه المهر باتفاق المسلمين، لكن للعلماء في العقد قولان:
479