480

Fatāwā al-nisāʾ

فتاوى النساء

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

بيروت

القول الأول: وهو أصحهما أن العقد باطل، كمذهب مالك وأحمد وغيرهما. وحينئذ فيجب التفريق بينهما، ولا مهر عليه، ولا نصف مهر، ولا متعة، كسائر العقود الفاسدة إذا حصلت الفرقة فيها قبل الدخول، لكن ينبغي أن يفرق بينهما حاكم يرى فساد العقد لقطع النزاع.

والقول الثاني: أن العقد صحيح، ثم لا يحل له الوطء حتى تضع، كقول أبي حنيفة، وقيل: يجوز له الوطء قبل الوضع، كقول الشافعي.

فعلى هذين القولين إذا طلقها قبل الدخول فعليه نصف المهر، لكن هذا النزاع إذا كانت حاملاً من وطء شبهة أو زوج، فإن النكاح باطل باتفاق المسلمين، ولا مهر عليه إذا فارق قبل الدخول، وأما الحامل من الزنا فلا كلام في صحة نكاحها، والنزاع فيها إذا كان نكحها طائعاً، وأما إذا نكحها مكرهاً فالنكاح باطل في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما.

***

480