Fatāwā al-nisāʾ
فتاوى النساء
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
بيروت
Regions
•Syria
Empires & Eras
Mamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517
Your recent searches will show up here
Fatāwā al-nisāʾ
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)فتاوى النساء
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
بيروت
٢- إذا فسخ الحاكم نكاح امرأة وأراد زوجها أن يرجعها إليه أيجوز أن تعتد أم لا؟
٢٥٠- وسئل: عن امرأة فسخ الحاكم نكاحها عقب الولادة، لما ثبت عنده من تضررها بانقطاع نفقة زوجها، وعدم تصرفه الشرعي عليها المدة التي يسوغ فيها فسخ النكاح لمثلها، وبعد ثلاثة شهور من فسخ النكاح رغب فيها من تزوجها، فهل يجوز أن تعتد بالشهور، إذ أكثر النساء لا يحضن مع الرضاعة أو يستمر بها الضرر إلى حيث ينقضي الرضاع ويعود إليها حيضها، أم لا؟
فأجاب: الحمد لله، بل يبقى في العدة حتى تحيض ثلاث حيض، وإن تأخر إلى انقضاء مدة الرضاع، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم، وبذلك قضى عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب بين المهاجرين والأنصار، ولم يخالفهما أحد، فإن أحبت المرأة أن تسترضع لابنها من يرضعه لتحيض، أو تشرب ما تحيض به فلها ذلك. والله أعلم.
٣- إذا لم تحض المرأة التي ولدت ستة أولاد وطلقت من زوجها أيجوز لها الزواج من زوج آخر بعد ستة شهور من مفارقة زوجها الأول لها؟
٢٥١- وسئل- رحمه الله تعالى - : عن امرأة كانت تحيض وهي بكر، فلما تزوجت ولدت ستة أولاد ولم تحض بعد ذلك، ووقعت الفرقة من زوجها وهي مرضع، وأقامت عند أهلها نصف سنة ولم تحض وجاء رجل يتزوجها غير الزوج الأول، فحضروا عند قاض من القضاة، فسألها عن الحيض، فقالت: لي مدة سنين ما حضت، فقال القاضي: ما يحل لك عندي الزواج، فزوجها حاكم آخر ولم يسألها عن الحيض، فبلغ خبرها إلى قاض آخر،
482