Fatāwā al-nisāʾ
فتاوى النساء
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
بيروت
Regions
•Syria
Empires & Eras
Mamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517
Your recent searches will show up here
Fatāwā al-nisāʾ
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)فتاوى النساء
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
بيروت
وهي خالته، سواء كان الارتضاع مع طفل أو لم يكن.
وأما أختها من النسب التي ترضع فيحل له أن يتزوج بها، ولو قدر أن هذا اللبن ثاب لامرأة لم تتزوج قط فهذا ينشر الحرمة في مذهب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وهي رواية عن أحمد، وظاهر مذهبه أنه لا ينشر الحرمة، والله أعلم.
٢٦٦- وسئل: عن رجل خطب قريبته، فقال والدها: هي رضعت معك، ونهاه عن التزويج بها، فلما توفي أبوها تزوج بها، وكان العدول شهدوا على والدتها أنها أرضعته ثم بعد ذلك أنكرت، وقالت: ما قلت هذا القول إلا لغرض، فهل يحل تزويجها؟
فأجاب: إن كانت الأم معروفة بالصدق وذكرت أنها أرضعته خمس رضعات فإنه يقبل قولها في ذلك، فيفرق بينهما إذا تزوجها في أصح قولي العلماء، كما ثبت في(( صحيح البخاري)): أن النبي ﷺ أمر عقبة بن الحارث أن يفارق امرأته، لما ذكرت الأمة السوداء أنها أرضعتهما(١) اهـ.
وأما إذا شك في صدقها، أو في عدد الرضعات فإنها تكون من الشبهات، فاجتنابها أولى، ولا يحكم بالتفريق بينهما إلا بحجة توجب ذلك .. وإذا رجعت عن الشهادة قبل التزويج لم تحرم الزوجة، لكن إذا عرف أنها كاذبة في رجوعها، وأنها رجعت لأنه دخل عليها حتى كتمت الشهادة، لم يحل التزويج .. والله أعلم.
(١) صحيح: رواه البخاري (٢٦٤٠).
491