490

Fatāwā al-nisāʾ

فتاوى النساء

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

بيروت

جاز له أن يتزوج أختها باتفاق المسلمين.

٨- إذا ارتضع ولد مع بنت أيجوز لأخيه أن يتزوج أختها؟

٢٦٤ - وسئل: عن امرأة أودعت بنتها عند امرأة أخيها، وجاءت فقالت: أرضعتها، فقالت: لا، وحلفت على ذلك، ثم إن ولد أخيها كبر، وكبرت بنتها الصغيرة وأختها ارتضعت مع أخيه الذي يريد أن يتزوج بها فهل يجوز ذلك؟

فأجاب: إذا كانت البنت لم ترضع من أم الخاطب، ولا الخاطب ارتضع من أمها جاز أن يتزوج أحدهما بالآخر، وإن كان أخوها وإخوتها من أم الخاطب، فإن هذا لا يؤثر بإجماع المسلمين، بل الطفل إذا ارتضع من امرأة صارت أمه وزوجها صاحب اللبن أباه، وصار أولادهما إخوته، وأما إخوة المرتضع من النسب وأبوه من النسب وأمه من النسب فهم أجانب يجوز لهم أن يتزوجوا أخواته كما يجوز من النسب أن تتزوج أخت الرجل من أمه بأخيه من أبيه، وكل هذا متفق عليه بين المسلمين بلا نزاع فيه .. والله أعلم.

٩- إذا ارتضعت بنت من عمتها وللعمة ابن بنتها أيجوز له أن يتزوج هذه البنت؟

٢٦٥- وسئل: عن امرأة متزوجة، ولها لبن على غير ولد ولا حمل، فأرضعت طفلة لها دون الحولين خمس رضعات متفرقات، وهذه المرضعة عمة الرضيعة من النسب ثم أراد ابن بنت هذه المرضعة أن يتزوج هذه الرضيعة فهل يحرم ذلك؟

فأجاب: أما إذا وطئها زوج، ثم بعد ذلك ثاب لها لبن، فهذا اللبن ينشر الحرمة.

فإذا ارتضعت طفلة خمس رضعات صارت بنتها وابن بنتها ابن أختها،

490