493

Fatāwā al-nisāʾ

فتاوى النساء

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

بيروت

لا من ولد لها قبل الرضاعة، ولا بعدها أما إخوة المرتضعة فيتزوجون من شاءوا من أولاد المرضعة، فيتزوج كل واحد لم يرتضع بأولاد المرأة التي لم ترضعه، ولم يتزوج بأحد من أولاد من أرضعته، وإذا رضع طفل من أم هذا، أو طفلة من أولاد هذا، لم يجز لأحدهما أن يتزوج أولاد الأخرى، ويجوز الإخوة كل من المتراضعين أن يتزوج بإخوة الآخر إذا لم يرضع واحد منهم من أم الآخر، والتحريم إنما يثبت في حق المرتضع خاصة، دون من لم يرضع من إخوته، لكن يحرم عليه جميع أولاد المرضعة. والله أعلم.

١٤ - رجل غسل عينيه بلبن زوجته

ورجل آخر رضع من لبن زوجته أتحرمان عليهما؟

٢٧٠ - وسئل: عن رجل رمد فغسل عينيه بلبن زوجته، فهل تحرم عليه إذا حصل لبنها في بطنه؟ ورجل يحب زوجته فلعب معها، فرضع من لبنها، فهل تحرم عليه؟

فأجاب: الحمد لله تعالى، أما غسل عينيه بلبن امرأته يجوز، ولا تحرم بذلك عليه امرأته لوجهين:

أحدهما: أنه كبير، والكبير إذا ارتضع من امرأته أو من غير امرأته لم تنشر بذلك، حرمة الرضاع عند الأئمة الأربعة وجماهير العلماء، كما دل على ذلك الكتاب والسنة، وحديث عائشة في قصة سالم مولى أبي حذيفة(١) مختص عندهم بذلك، لأجل أنهم تبنوه قبل تحريم التبني.

والثاني: أن حصول اللبن في العين لا ينشر الحرمة، ولا أعلم في هذا نزاعًا، ولكن تنازع العلماء في السعوط وهو ما إذا دخل في أنفه، بعد

(١) انظر أقوال العلماء في هذه المسألة في ((زاد المعاد)) (٥٧٨/٥ - ٥٩٣) تحقيق الأرناؤوط. ط مؤسسة الرسالة.

493