Fatāwā al-nisāʾ
فتاوى النساء
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
بيروت
Regions
•Syria
Empires & Eras
Mamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517
Your recent searches will show up here
Fatāwā al-nisāʾ
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)فتاوى النساء
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
بيروت
لا من ولد لها قبل الرضاعة، ولا بعدها أما إخوة المرتضعة فيتزوجون من شاءوا من أولاد المرضعة، فيتزوج كل واحد لم يرتضع بأولاد المرأة التي لم ترضعه، ولم يتزوج بأحد من أولاد من أرضعته، وإذا رضع طفل من أم هذا، أو طفلة من أولاد هذا، لم يجز لأحدهما أن يتزوج أولاد الأخرى، ويجوز الإخوة كل من المتراضعين أن يتزوج بإخوة الآخر إذا لم يرضع واحد منهم من أم الآخر، والتحريم إنما يثبت في حق المرتضع خاصة، دون من لم يرضع من إخوته، لكن يحرم عليه جميع أولاد المرضعة. والله أعلم.
٢٧٠ - وسئل: عن رجل رمد فغسل عينيه بلبن زوجته، فهل تحرم عليه إذا حصل لبنها في بطنه؟ ورجل يحب زوجته فلعب معها، فرضع من لبنها، فهل تحرم عليه؟
فأجاب: الحمد لله تعالى، أما غسل عينيه بلبن امرأته يجوز، ولا تحرم بذلك عليه امرأته لوجهين:
أحدهما: أنه كبير، والكبير إذا ارتضع من امرأته أو من غير امرأته لم تنشر بذلك، حرمة الرضاع عند الأئمة الأربعة وجماهير العلماء، كما دل على ذلك الكتاب والسنة، وحديث عائشة في قصة سالم مولى أبي حذيفة(١) مختص عندهم بذلك، لأجل أنهم تبنوه قبل تحريم التبني.
والثاني: أن حصول اللبن في العين لا ينشر الحرمة، ولا أعلم في هذا نزاعًا، ولكن تنازع العلماء في السعوط وهو ما إذا دخل في أنفه، بعد
(١) انظر أقوال العلماء في هذه المسألة في ((زاد المعاد)) (٥٧٨/٥ - ٥٩٣) تحقيق الأرناؤوط. ط مؤسسة الرسالة.
493