494

Fatāwā al-nisāʾ

فتاوى النساء

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

بيروت

تنازعهم في الوجور وهو ما يطرح فيه من غير رضاع وأكثر العلماء على أن الوجور يحرم وهو أشهر الروايتين عن أحمد، وكذلك يحرم السعوط في إحدى الروايتين عنه وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي قولان.

والجواب عن المسألة الثانية: أن ارتضاعه لا يحرم امرأته في مذهب الأئمة الأربعة.

١٥- إذا رضع ولد من امرأة ثم ولدت بعد ذلك بعشر سنين بنتًا أيجوز له أن يتزوجها؟

٢٧١- وسئل: عن صبي أرضعته كرتين، ثم حملت بعد ذلك بعشر سنين، وجاءت ببنت وصار الصبي شابًا، فهل له أن يتزوج بتلك البنت، أم لا؟

فأجاب: إذا ارتضع منها خمس رضعات في حولين فقد صار ابنها، ويحرم عليه كل ما ولدته المرأة، سواء ولدته قبل الرضاع أو بعده باتفاق العلماء و(الرضعة) أن يلتقم الثدي فيشرب منه ثم يدعه: فهذه رضعة، فإذا كان في كرة واحدة قد جرى له خمس مرات فهذا خمس رضعات، وإن جرى ذلك خمس مرات في كرتين فهو أيضًا خمس رضعات، وليس المراد بالرضعة ما يشربه في نوبة واحدة في شربه، فإنها قد ترضعه بالغداة ثم بالعشي ويكون في كل نوبة قد أرضعته رضعات كثيرة. والله أعلم.

١٦- إذا رضع ولد من أم بنت وقد مات فهل لأخيه أن يتزوج هذه الفتاة؟

٢٧٢- وسئل: عن امرأتين إحداهما لها ابن، وللأخرى بنت، فأرضعت أم البنت الابن مرارًا، ثم مات الابن، ثم جاء بعده ابن آخر ولم يرضع مما رضع، فهل يجوز له أن يتزوج بالبنت المذكورة؟ أم تحرم عليه لأجل رضاعة أخيه؟

الجواب: إذا أراد أخو المرتضع من النسب أن يتزوج أولاد المرضعة جاز

494