Fatāwā al-nisāʾ
فتاوى النساء
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
بيروت
Regions
•Syria
Empires & Eras
Mamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517
Your recent searches will show up here
Fatāwā al-nisāʾ
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)فتاوى النساء
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
بيروت
تنازعهم في الوجور وهو ما يطرح فيه من غير رضاع وأكثر العلماء على أن الوجور يحرم وهو أشهر الروايتين عن أحمد، وكذلك يحرم السعوط في إحدى الروايتين عنه وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي قولان.
والجواب عن المسألة الثانية: أن ارتضاعه لا يحرم امرأته في مذهب الأئمة الأربعة.
٢٧١- وسئل: عن صبي أرضعته كرتين، ثم حملت بعد ذلك بعشر سنين، وجاءت ببنت وصار الصبي شابًا، فهل له أن يتزوج بتلك البنت، أم لا؟
فأجاب: إذا ارتضع منها خمس رضعات في حولين فقد صار ابنها، ويحرم عليه كل ما ولدته المرأة، سواء ولدته قبل الرضاع أو بعده باتفاق العلماء و(الرضعة) أن يلتقم الثدي فيشرب منه ثم يدعه: فهذه رضعة، فإذا كان في كرة واحدة قد جرى له خمس مرات فهذا خمس رضعات، وإن جرى ذلك خمس مرات في كرتين فهو أيضًا خمس رضعات، وليس المراد بالرضعة ما يشربه في نوبة واحدة في شربه، فإنها قد ترضعه بالغداة ثم بالعشي ويكون في كل نوبة قد أرضعته رضعات كثيرة. والله أعلم.
٢٧٢- وسئل: عن امرأتين إحداهما لها ابن، وللأخرى بنت، فأرضعت أم البنت الابن مرارًا، ثم مات الابن، ثم جاء بعده ابن آخر ولم يرضع مما رضع، فهل يجوز له أن يتزوج بالبنت المذكورة؟ أم تحرم عليه لأجل رضاعة أخيه؟
الجواب: إذا أراد أخو المرتضع من النسب أن يتزوج أولاد المرضعة جاز
494