495

Fatāwā al-nisāʾ

فتاوى النساء

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

بيروت

ذلك باتفاق الأئمة، سواء أكان المرتضع حيًا أو ميتًا، والله أعلم.

١٧- إذا رضع الرجل من امرأة عمه و کان عمره أکثر من حولين هل له أن يتزوج ابنة عمه؟

٢٧٣- وسئل: عن رجل له بنت، ووالد البنت المذكورة قد رضع من أم الرجل المذكور مع أحد إخوته، وذكرت أم الرجل المذكورة: أنه لما رضعها كان عمره أكثر من حولين، فهل للرجل المذكور أن يتزوج بنت عمه؟

فأجاب: إن كان الرضاع بعد تمام الحولين لم يحرم شيئًا.

١٨- إذا انتزعت المرأة ثديها من فم الطفل في الحال هل له أن يتزوج بنت هذه المرأة؟

٢٧٤- وسئل: عن امرأة أعطت لامرأة أخرى ولدًا، وهما في الحمام، فلم تشعر المرأة التي أخذت الولد إلا وثديها في فم الصبي، فانتزعته منه في ساعته وما علمت هل ارتضع أم لا، فهل يحرم على الصبي المذكور أن يتزوج من بنات المرأة المذكورة، أم لا؟

فأجاب: لا يحرم على الصبي المذكور بذلك أن يتزوج واحدة من أولاد هذه المرأة، فإنها ليست أمه ولا تحرم عليه بالشك عند أحد من الأئمة الأربعة. والله أعلم.

***

495