496

Fatāwā al-nisāʾ

فتاوى النساء

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

بيروت

النفقات

١- رجل طلق زوجته ثلاثًا وله بنت منها ترضع أيلزم بالنفقة؟

٢٧٥- وسئل: عن رجل له زوجة وطلقها ثلاثًا وله منها بنت ترضع، وقد ألزموه بنفقه، فكم تكون مدة العدة التي لا تحيض فيها لأجل الرضاعة؟

فأجاب: الحمد لله، أما جمهور العلماء كمالك والشافعي، وأحمد فعندهم لا نفقة للمعتدة البائن المطلقة ثلاثًا، وأما أبو حنيفة فيوجب لها النفقة ما دامت في العدة.

وإذا كانت ممن تحيض فلا تزال في العدة حتى ثلاث حيضات والمرضع تتأخر حيضتها في الغالب، وأما أجر الرضاع فلها ذلك باتفاق العلماء، كما قال تعالى: ﴿فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن﴾ [الطلاق: ٦]، ولا يجب النفقة إلا على الموسر، فأما المعسر فلا نفقة عليه.

٢- إذا كانت المرأة محتاجة أتكون نفقتها على زوجها أم من الصداق؟

٢٧٦- وسئل: عن امرأة متزوجة محتاجة فهل نفقتها واجبة على زوجها؟ أو من صداقها؟

فأجاب: الزوجة المحتاجة نفقتها على زوجها واجبة من غير صداقها، وأما صداقها المؤخر فيجوز أن تطالبه، وإن أعطاها فحسن، وإن امتنع لم يجبر حتى يقع بينهما فرقة بموت أو طلاق، أو نحوه، والله أعلم.

496