498

Fatāwā al-nisāʾ

فتاوى النساء

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

بيروت

تنقضي عدتها منه، ثم بعد ذلك ينفسخ نكاح الأول إن أمكن وتتزوج من شاءت.

٥- إذا تزوج رجل امرأة وتركها وسافر لبلاده لمدة سنة ولم تصل منه نفقة أيجوز لوالد الزوجة أن يفسخ النكاح؟

٢٧٩- وسئل: عن رجل زوج ابنته لرجل، وأراد الزوج السفر إلى بلاده، فقال له وكيل الأب في قبول النكاح: لا تسافر إما أن تعطي الحال من الصداق وتنتقل بالزوجة، أو ترضي الأب فسافر ولم يجب إلى ذلك، وهو غائب عن الزوجة المذكورة مدة سنة، ولم يصل منه نفقة، فهل لوالد الزوجة أن يطلب فسخ النكاح؟

فأجاب: نعم، إذا عرضت المرأة عليه فبذل له تسليمها، وهي ممن يوطأ مثلها وجب عليه النفقة بذلك، فإذا تعذرت النفقة من جهته كان للزوجة المطالبة بالفسخ، إذا كان محجورًا عليها على وجهين.

٦- إذا سافرت الزوجة مع والدها دون إذن زوجها فماذا يجب عليها؟

٢٨٠- وسئل:عن رجل تزوج بامرأة ودخل بها، وهو مستمر النفقة، وهي ناشز، ثم إن والدها أخذها وسافر من غير إذن الزوج، فماذا يجب عليهما؟

فأجاب: الحمد لله، إذا سافر بها بغير إذن الزوج فإنه يعزر على ذلك، وتعزر الزوجة إذا كان التخلف يمكنها، ولا نفقة لها من حين سافرت، والله أعلم.

498