501

Fatāwā al-nisāʾ

فتاوى النساء

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

بيروت

١١- هل على الزوج للزوجة نفقة العدة

إذا لم توف العدة في المكان الذي حدده الزوج لها؟

٢٨٥- وسئل: عن رجل طلق زوجته ثلاثًا وألزمها بوفاء العدة في مكانها، فخرجت من قبل أن توفي العدة، وطلبها الزوج ما وجدها، فهل لها نفقة العدة؟

فأجاب: لا نفقة لها وليس لها أن تطالبه بنفقة الماضي في مثل هذه العدة في المذاهب الأربعة، والله أعلم.

١٢ - هل للزوج مطالبة زوجته بكلفة ابنها من غيره؟

٢٨٦- وسئل: عن رجل متزوج ولزوجته ولد من غيره، وله فرض على أبيه تتناوله أمه، والزوج يقوم بالصبي بكلفته ومؤنته مدة سنين، وحين تزوج الرجل كان من الصداق خمسة دنانير حالة، فشارطته على أنها لا تطالبه بها إذا كان ينفق على الولد ما دام الصبي عنده، ولم تعين له كلفة، ولا نفقة، فهل له مطالبة أم الصبي بكلفة مدة مقامه عنده؟

فأجاب: إذا كان الأمر على ما ذكر، ولم يوف امرأته بما شرطت له فليس له أن يطالب بما أنفقه على الصبي إذا كان الإنفاق بمعروف، فإنه ليس متبرعًا بذلك، سواء أنفق بإذن أمه، أم لا.

١٣- هل على الولد الموسر أن ينفق على أبيه العاجز

وعلى زوجة أبيه وإخوته؟

٢٨٧- وسئل: عن رجل عجز عن الكسب، ولا له شيء، وله زوجة وأولاد فهل يجوز لولده الموسر أن ينفق عليه، وعلى زوجته، وإخوته الصغار؟

فأجاب: الحمد لله رب العالمين، نعم على الولد الموسر أن ينفق على أبيه وزوجة أبيه وعلى إخوته الصغار، وإن لم يفعل كان عاقًا لأبيه قاطعًا

501