500

Fatāwā al-nisāʾ

فتاوى النساء

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

بيروت

حقوقها، فإن الرجال قوامون على النساء، والنساء عوان عند الرجال(١)، كما دل على ذلك الكتاب والسنة، الثاني: أن الائتمان العرفي كاللفظي. والله أعلم.

٨- إذا حبس رجل بسبب كسوة زوجته وصداقها فهل لها أن تطالبه بنفقتها مدة حبسه، أم لا؟

٢٨٢- وسئل: عن رجل حبسته زوجته على كسوتها وصداقها، وبقي مدة، فهل لها أن تطالبه بنفقتها مدة إقامته في حبسه، أم لا؟

فأجاب: إن كان معسرًا فحبسته كانت ظالمة له، مانعة له من التمكن منها، فلا تستحق عليه في تلك المدة نفقة، وإن كان لها حق واجب حال، وهو قادر على أدائه، فمنعه بعد الطلب الشرعي كان ظالما، فإذا كانت مع هذا باذلة ما يجب عليها، وجبت لها النفقة.

٩- إذا لم ينتفع رجل بزوجته لمدة سنتين لمرضها هل تستحق النفقة عليه أم لا؟

٢٨٣- وسئل: عن رجل له زوجة، وله مدة سنتين لم ينتفع بها، لأجل مرضها تستحق عليه نفقة، أم لا؟ فإن لم تكن تستحق وحكم عليه حاكم، فهل يجب عليه إعطاؤها أم لا؟

فأجاب: نعم، تستحق في مذاهب الأئمة الأربعة.

١٠- إذا طلق رجل زوجته مرة واحدة وكانت حاملاً فأسقطت هل لها من نفقة؟

فأجاب: نعم، إذا ألقت سقطًا انقضت به العدة، وسقطت به النفقة، وسواء كان قد نفخ فيه الروح أم لا، إذا كان قد تبين فيه خلق الإنسان، فإن لم يتبين ففيه نزاع.

(١) قال ﷺ: ((ألا واستوصوا بالنساء خيرًا فإنما هن عوان عندكم .. )) الحديث. حديث حسن: ((صحيح سنن ابن ماجه)) (١٥٠١).

500