Fatāwā al-nisāʾ
فتاوى النساء
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
بيروت
Regions
•Syria
Empires & Eras
Mamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517
Your recent searches will show up here
Fatāwā al-nisāʾ
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)فتاوى النساء
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
بيروت
الأم أحق بالحضانة.
ولكن ماذا لو حدث للأم مانع يمنعها من الحضانة؟ كأن تفقد شرطًا من شروط الحضانة أو تموت. وفي هذه الحالة يتولى حضانة الصغير غيرها حسب الترتيب الذي أقرته الشريعة، وهو:
((وإن الترتيب بين أصحاب الحق في الحضانة على هذا النحو: الأم، فإن وجد مانع يمنع تقديمها، انتقلت الحضانة إلى أم الأم وإن علت، فإن وجد مانع انتقلت إلى أم الأب ثم إلى الأخت الشقيقة، ثم إلى الأخت لأم، ثم إلى الأخت لأب، ثم بنت الأخت الشقيقة فبنت الأخت لأم، ثم الخالة الشقيقة، فخالة الأم، فخالة الأب، فعمة الأم، فعمة الأب، بتقديم الشقيقة في كل منهن.
فإذا لم يوجد للصغير قريبات من هذه المحارم، أو وجدت وليست أهلاً للحضانة انتقلت الحضانة إلى العصبات من المحارم من الرجال على حسب الترتيب في الإرث.
فينتقل حق الحضانة إلى الأب، ثم أبي أبيه، وإن علا، ثم الأخ الشقيق ثم إلى الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق، فالعم لأب، ثم عم أبيه الشقيق، ثم عم أبيه لأب.
فإذا لم يوجد من عصبته من الرجال المحارم أحد، أو وجد وليس أهلاً للحضانة، انتقل حق الحضانة إلى محارمه من الرجال غير العصبة.
فيكون الجد لأم، ثم الأخ، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم لأم، ثم الخال لأم، ثم الخال الشقيق، فالخال لأب، فالخال لأم، فإذا لم يكن للصغير قريب عين القاضي له حاضنة، تقوم بتربيته)) أهـ.
506