508

Fatāwā al-nisāʾ

فتاوى النساء

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

بيروت

٢- إذا اتفق جماعة على قتل رجل وقتله واحد منهم

أيقتلون جميعًا أم من قتله؟

٢٩٥- وسئل: عن رجل قتله جماعة، وكان اثنان حاضران قتله، واتفق الجماعة على قتله، وقاضي الناحية عاين الضرب فيه ونواب الولاية؟

فأجاب: الحمد لله، إذا قامت البينة على من ضربه حتى مات واحدًا كان أو أكثر فإن لأولياء الدم أن يقتلوهم، ولهم أن يقتلوا بعضهم، وإن لم تعلم عين القاتل فلأولياء المقتول أن يحلفوا على واحد بعينه أنه قتله ويحكم لهم بالدم، والله أعلم.

٣- إذا ضرب رجل رجلاً ومكث مدة ثم مات، فماذا يجب؟

٢٩٦- وسئل: عمن ضرب رجلاً ضربة فمكث زمانًا ثم مات، والمدة التي مكث فيها كان ضعيفًا من الضرب، ما الذي يجب عليه؟

فأجاب: الحمد لله رب العالمين، إذا ضربه عدوانًا فهذا شبه عمد فيه دية مغلظة، ولا قود فيه(١)، وهذا إن لم يكن موته من الضربة، والله أعلم.

حد الزنا

٤- هل إذا تاب الزاني قبل إقامة الحد عليه يسقط عنه الحد؟

٢٩٧- وسئل: عمن وجب عليه حد الزنا فتاب قبل أن يحد، فهل يسقط عنه الحد بالتوبة؟

فأجاب: إن تاب من الزنا، والسرقة، أو شرب الخمر، قبل أن يرفع إلى الإمام، فالصحيح أن الحد يسقط عنه، كما يسقط عن المحاربين بالإجماع إذا تابوا قبل رفع أمرهم إلى الإمام.

(١) لا قود فيه: أي لا يقتل به.

508