Fatāwā al-nisāʾ
فتاوى النساء
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
بيروت
Regions
•Syria
Empires & Eras
Mamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517
Your recent searches will show up here
Fatāwā al-nisāʾ
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)فتاوى النساء
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
بيروت
٢٩٥- وسئل: عن رجل قتله جماعة، وكان اثنان حاضران قتله، واتفق الجماعة على قتله، وقاضي الناحية عاين الضرب فيه ونواب الولاية؟
فأجاب: الحمد لله، إذا قامت البينة على من ضربه حتى مات واحدًا كان أو أكثر فإن لأولياء الدم أن يقتلوهم، ولهم أن يقتلوا بعضهم، وإن لم تعلم عين القاتل فلأولياء المقتول أن يحلفوا على واحد بعينه أنه قتله ويحكم لهم بالدم، والله أعلم.
٢٩٦- وسئل: عمن ضرب رجلاً ضربة فمكث زمانًا ثم مات، والمدة التي مكث فيها كان ضعيفًا من الضرب، ما الذي يجب عليه؟
فأجاب: الحمد لله رب العالمين، إذا ضربه عدوانًا فهذا شبه عمد فيه دية مغلظة، ولا قود فيه(١)، وهذا إن لم يكن موته من الضربة، والله أعلم.
٢٩٧- وسئل: عمن وجب عليه حد الزنا فتاب قبل أن يحد، فهل يسقط عنه الحد بالتوبة؟
فأجاب: إن تاب من الزنا، والسرقة، أو شرب الخمر، قبل أن يرفع إلى الإمام، فالصحيح أن الحد يسقط عنه، كما يسقط عن المحاربين بالإجماع إذا تابوا قبل رفع أمرهم إلى الإمام.
(١) لا قود فيه: أي لا يقتل به.
508