528

Fatāwā Arkān al-Islām

فتاوى أركان الإسلام

Publisher

دار الثريا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ

Publisher Location

الرياض

رمضان وهذا لو كان من الأمور المحبوبة لكان السلف أحرص منا على ذلك، ولكرروا العمر، وهذا النبي ﵊ أتقى الناس لله ﷿، وأشد الناس حبًّا للخير بقي في مكة عام الفتح تسعة عشر يومًا يقصر الصلاة، ولم يأت بعمرة، وهذه عائشة ﵂ حين ألحت على النبي ﷺ أن تعتمر، أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها من الحرم إلى الحل لتأتي بعمرة، ولم يرشد النبي ﷺ عبد الرحمن أن يأتي بعمرة، ولو كان هذا مشروعًا لأرشده النبي ﷺ، ولو كان هذا معلوم المشروعية عند الصحابة لفعله عبد الرحمن بن أبي بكر لأنه خرج إلى الحل.
والمدة المعنية لما بين العمرتين قال الإمام أحمد ﵀: (ينتظر حتى يحمم رأسه» بمعنى يسود كالحممة، والحممة هي العيدان المحترقة.
* * *
س ٤٩٥: ما الحكم إذا أقيمت الصلاة أثناء الطواف؟ وهل يستأنف الطواف؟ وإذا لم يستأنف فيمن أين يكمل؟
الجواب: إذا أقيمت الصلاة والإنسان يطوف سواء طواف عمرة، أو طواف حج، أو طواف تطوع فإنه ينصرف من طوافه ويصلي، ثم يرجع ويكمل الطواف، ولا يستأنفه من جديد ويكمل الطواف من الموضع الذي انتهى إليه من قبل، ولا حاجة إلى إعادة الشوط من جديد؛ لأن ما سبق بني على أساس صحيح وبمقتضى إذن شرعي فلا يمكن أن يكون باطلًا إلا بدليل شرعي.
* * *

1 / 539