529

Fatāwā Arkān al-Islām

فتاوى أركان الإسلام

Publisher

دار الثريا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ

Publisher Location

الرياض

س ٤٩٦: إذا سعى المعتمر قبل الطواف ثم طاف فماذا يلزمه؟
الجواب: إذا سعى المعتمر قبل أن يطوف ثم طاف فإنه لا يعيد إلا السعي فقط، وذلك لأن الترتيب بين الطواف والسعي واجب فإن رسول الله ﷺ رتب بينهما وقال: «لتأخذوا عني مناسككم» (١) وإذا أخذنا عنه ﷺ مناسكه بدأنا بالطواف أولًا، ثم بالسعي ثانيًا، ولكن لو قال أنا تعبت في السعي الأول، قلنا إنه يؤجر على تعبه، ولكن لا يقر على الخطأ.
وذهب بعض التابعين وبعض العلماء إلى أنه سعى قبل الطواف من العمرة ناسيًا، أو جاهلًا فلا شيء عليه، كما لو كان ذلك في الحج.
* * *
س ٤٩٧: ما المراد بالاضطباع؟ ومتى يُشرع؟
الجواب: الاضطباع أن يكشف الإنسان كتفه الأيمن ويجعل طرفي الرداء على الكتف الأيسر.
وهو مشروع في طواف القدوم، وأما في غيره فإنه ليس بمشروع.
* * *
س ٤٩٨: هل يجوز التطوع بالسعي؟
الجواب: لا يجوز التطوع بالسعي، لأن السعي إنما يشرع في

(١) أخرجه البخاري: كتاب العلم/ باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها (٨٣) ومسلم: كتاب الحج/باب من حلق قبل النحر ... (١٣٠٦)

1 / 540