٦ - باب الغُسل
مِنَ "الصِّحَاحِ":
٤١٠ - عن أبي هريرة ﵁ أنه قال: قال رسول الله ﷺ قال: " إذا جلس أحدكم بين شعبها الأربع ثم جهدها (^١) فقد وجب الغسل وإن لم ينزل " [٢٩٢]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٢٩١) م (٨٧/ ٣٤٨) كُلُّهُمْ فِيهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، (س [١/ ١١٠]، ق [٦١٠]).
قال الشيخ الإِمام - رحمة الله عليه -: وما رُوي:
٤١١ - وعن أبي سعيد الخدري ﵁ أنه قال: قال رسول الله ﷺ: "الماء من الماء ". (^٢) [٢٩٣]
• مُسْلِمٌ [(٨٠/ ٣٤٣)، (٨١/ ٣٤٣)]
منسوخ.
وَقَالَ ابن عباس ﵄: إنَّما الماءُ مِنَ الماءِ في الاحْتِلام.
• التِّرْمِذِيُّ [١١٢] عَنْهُ فِيهِ.
٤١٢ - وقالت أم سليم: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي ﷺ "نعم إذا رأت الماء " فغطت أم سلمة وجهها
(^١) أي: جامعها بأن أدخل الحشفة في فرجها: "مرقاة".
(^٢) إنما الماء؛ أي: وجوب استعمال الماء - وهو الغسل - من الماء؛ أي: من أجل خروج الماء الدافق - وهو المني -.