بالصاع (^١) إلى خمسة أمداد [٢٩٩]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٢٠١) م (٥١/ ٣٢٥)] عَنْ أَنَسٍ فِيهِ.
٤١٨ - وعن معاذة ﵂ أنها قالت: قالت عائشة ﵂: كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد بيني وبينه فيبادرني (^٢) فأقول دع لي دع لي قالت وهما جنبان. [٣٠٠]
• مُسْلِمٌ [٤٦/ ٣٢١] بلَفْظ: فَيُبادِرَنِي حَتَّى أَقُولَ: دَعْ لِي، وَللنَّسَائِيِّ [١/ ٢٠٢]: "يُبَادِرُنِي، وَأُبَادِرُهُ حَتى يَقُولَ ﷺ: "دَعِي لِي"، وأقول: دع لي.
وَلَمْ يُنَبِّهْ عَلَى ذَلِكَ صَاحِبُ "المِشْكَاةِ".
مِنَ "الحِسَانِ":
٤١٩ - وعن عائشة ﵂ أنها قالت: سئل رسول الله ﷺ عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما؟! قال " يغتسل " وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولم يجد بللا؟ قال: " لا غسل عليه " قالت أم سليم هل على المرأة
(^١) هو أربعة أمداد، والمد: مكيال ملء كفي الإنسان المعتدل إذا ملأهما، ومدَّ يده بهما، وبه سمي: مُدًّا، كما في "القاموس".
(^٢) فيبادرني؛ أي: فيسبقني إلى أخذ الماء، وليس المعنى أنه يبادرني، فيغتسل ببعضه، ويترك لي الباقي، فأغتسل منه؛ لأنه ﷺ نهى أن تغتسل المرأة بفضل الماء، وقال "فليغترفا جميعًا". "مرقاة".
تنبيه: لم يخرج البخاري هذا الحديث من رواية معاذة، عن عائشة، وإنما أخرجه من رواية آخرين عنها (١/ ٤،٧٨،٧٦،٧٤/ ٤٣٥) وليس في روايتهم عنها "فيبادرني حتى أقول: دع لي، دع لي"، وقد أشار المؤلف في "الفتح" (١/ ٣٢١) إلى أن رواية معاذة هذه من أفراد مسلم.
ولذا عزاه - ههنا - إلى مسلم وحده.