ترى ذلك غسل قال " نعم إن النساء شقائق (^١) الرجال ". (^٢) [٣٠١]
• أَبُو دَاوُدَ [٢٣٦] وَالتِّرْمِذِيُّ [١١٣]، وَابْنُ مَاجَه [٦١٢] عَنْ عَائِشَةَ، كُلُّهُمْ فِيهِ.
٤٢٠ - عن عائشة ﵂ أنها قالت: قال رسول الله (^٣) ﷺ: إذا جاوز الختان (^٤) الختان وجب الغسل". [٣٠٢]
• التِّرْمِذِيُّ [(١٠٨) (١٠٩)]، وَصَحَّحَه، وَابْنُ مَاجَه [٦٠٨] عَنْ عَائِشَةَ فِيهِ (^٥).
٤٢١ - وقال: "تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة ".
(^١) أي: نظائرهم في الخلق والطبائع.
(^٢) قال التبريزي: "رواه الترمذي، وأبو داود. وروى الدارمي، وابن ماجه إلى قوله: "لا غُسل عليه" .. ".
قلت: وهذا القدر منه ضعيف؛ لأن مداره على عبد الله العمري المكبر، وهو ضعيف من قبل حفظه ثم وجدت له شاهدًا يتقوى به، فلينقل إلى الصحيح.
وأما قصة أم سليم، وقوله ﷺ "إن النساء شقائق الرجال"؛ فصحيح؛ لأن لها طريقًا أخرى من حديث أم سليم، وأنس، وقد خرجتهما في "صحيح أبي داود" (رقم: ٢٣٤).
(^٣) هكذا في جميع النسخ زيادة "قال رسول الله ﷺ"، ويظهر أنها سبق قلم من المؤلف ﵀؛ وإلا فليس لها أصل عند الترمذي، وابن ماجه، والحديث عندهما موقوف من قول عائشة، وفي السياق ما يشير إلى ذلك.
أقول هذا؛ مع أنه قد صح عنها رفع ذلك في غير هذا السياق، انظر "إرواء الغليل".
(^٤) أي تغيب الحشفة في الفرج
(^٥) وسنده صحيح على شرط الشيخين.
وكذلك أخرجه أحمد في "المسند" (٦/ ١٦١)، ومن طريق أخرى (٦/ ٢٦٥)، وانظر "الإرواء" (١/ ١٢١/ ٨٠).